تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الرجُلُ للرجُلِ : يا مَعْفوجُ ويا مَنكوحُ في دُبُرِهِ ، فإنَّ علَيهِ الحَدَّ حَدَّ القاذِفِ . « 1 » 16562 عنه عليه السلام : كُلُّ بالِغٍ مِن ذَكَرٍ أو أنثى افتَرَى على صَغيرٍ أو كبيرٍ أو ذكرٍ أو أنثى أو مُسلِمٍ ( أو كافِرٍ ) أو حُرٍّ أو مَملوكٍ فعلَيهِ حَدُّ الفِريَةِ ، وعلى غَيرِ البالِغِ حَدُّ الأدَبِ . « 2 » 16563 عنه عليه السلام - في رجُلٍ قالَ للرَّجلِ : يابنَ الفاعِلَةِ ؛ يَعني الزِّنا - : فإن كانَت امُّهُ حَيَّةً شاهِدَةً ثُمّ جاءَت تَطلُبُ حَقَّها ضُرِبَ ثَمانينَ جَلدَةً ، وإن كانَت غائبَةً انتُظِرَ بها حتّى تَقدِمَ فَتَطلُبَ حَقَّها ، وإن كانَت قد ماتَت ولم يُعلَمْ مِنها إلّاخَيرٌ ضُرِبَ المُفتري علَيها الحَدَّ ثَمانينَ جَلدَةً . « 3 » 16564 عنه عليه السلام - لمّا سُئلَ عن ابنِ المَغصوبَةِ يَفتَرِي علَيهِ الرجُلُ فيقولُ : يابنَ الفاعِلَةِ - : أرى أنَّ علَيهِ الحَدَّ ثَمانينَ جَلدَةً ، ويَتُوبُ إلَى اللَّهِ عَزَّوجلَّ مِمّا قالَ . « 4 » 16565 عنه عليه السلام : القاذِفُ يُجلَدُ ثَمانينَ جَلدَةً ولا تُقبَلُ لَهُ شَهادَةٌ أبَداً إلّابعدَ التَّوبَةِ أو يُكَذِّبَ
شرح
گاه مردى به مردى ديگر بگويد : اى لواط كننده واى ابنه ، بايد بر أو حدّ قذف ( هشتاد تازيانه ) زد . 16562 امام صادق عليه السلام : هر فرد بالغى ، پسر يا دختر ، اگر به كوچك يا بزرگ ، مرد يا زن ، مسلمان [ يا كافر ] ، آزاد يا بنده افترا ببندد ، بايد حدّ افترا ( هشتاد تازيانه ) بر أو جارى كرد واگر نابالغ باشد ، حدّ تأديب [ يعنى تعزير شود ] . 16563 امام صادق عليه السلام - دربارهء حكم مردى كه به ديگرى بگويد : اى مادر به خطا ، يعنى زناكار - فرمود : اگر مادرش زنده وحاضر باشد وبرود به قاضى شكايت كند وخواهان احقاق حقّ خود شود ، آن مرد هشتاد تازيانه مىخورد واگر غايب باشد ، منتظر مىمانند تا بيايد وحقّ [ عِرضى ] خود را مطالبه كند وچنانچه مرده باشد واز أو جز خوبى ( پاكى ) مشاهده نشده باشد ، تهمت زننده را بايد هشتاد تازيانه زد . 16564 امام صادق عليه السلام - در پاسخ به اين سؤال كه : اگر كسى به فرزند زنى كه به أو تجاوز به عنف شده است بگويد : اى زنازاده ، چه حكمي دارد ؟ - فرمود : بايد هشتاد تازيانه بخورد واز گفتهء خود ، به درگاه خداوند عزّوجلّ توبه برد . 16565 امام صادق عليه السلام : كسى را كه تهمت ناموسى مىزند ، بايد هشتاد تازيانه زد واز آن پس ، هرگز شهادتي از أو پذيرفته نيست . مگر
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 208 / 16 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 4 / 51 / 5075 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 205 / 6 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 206 / 9 .
ميزان الحكمة — صفحة 320 | محمد الريشهري