تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
المُؤمِناتِ . « 1 » 16557 عنه عليه السلام : إذا سُئلَتِ الفاجِرَةُ : مَن فَجَرَ بِكِ ؟ فقالَت : فلانٌ ، فإنَّ علَيها حَدَّينِ : حَدّاً لِفُجُورِها ، وحَدّاً لِفِريَتِها علَى الرجُل‌ِالمُسلمِ . « 2 » 16558 الإمامُ الباقرُ عليه السلام : قَضى أميرُ المؤمنينَ عليه السلام في الهِجاءِ التَّعزيرَ . « 3 » 16559 كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمّدِ بنِ مسلمٍ عن الإمامِ الباقرِ عليه السلام - في الذي يَقذِفُ امرأتَهُ ، قال - : يُجلَدُ ، قلتُ : أرأيتَ إن عَفَتْ عَنهُ ؟ قالَ : لا ولا كَرامَةَ . « 4 » 16560 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : قضى أميرُ المؤمنينَ عليه السلام في رجُلٍ دَعا آخَرَ : ابنَ المَجنونِ ! فقالَ لَهُ الآخَرُ : أنتَ ابنُ المَجنونِ ، فَأمَرَ الأوَّلَ أن يَجلِدَ صاحِبَهُ عِشرينَ جَلدَةً ، وقالَ لَهُ : اعلَمْ أنَّهُ مُستَحِقٌّ مِثلَها عِشرينَ ، فلمّا جَلَدَهُ أعطَى المَجلودَ السَّوطَ فَجَلَدَهُ نَكالًا يَنكُلُ بِهِما . « 5 » 16561 عنه عليه السلام : كانَ عليٌّ عليه السلام يقولُ : إذا قالَ
شرح
پاكدامن مؤمن . 16557 امام علي عليه السلام : هرگاه از زن بدكاره‌اى بپرسى چه كسى با تو زنا كرد وأو بگويد : فلانى . بايد دو حدّ بر أو جارى كرد : يكى براي فسقى كه كرده وديگرى براي بهتانى كه به يك مرد مسلمان زده است . 16558 امام باقر عليه السلام : أمير المؤمنين عليه السلام براي هجو كردن ، حكم تعزير داد . 16559 كتاب من لا يحضره الفقيه - به نقل از محمّد بن مسلم - : امام باقر عليه السلام - دربارهء مردى كه به همسرش تهمت زنا زند - فرمود : تازيانه مىخورد . عرض كردم : اگر زن أو را بخشيد چه ؟ فرمود : نه ، بايد تازيانه بخورد . 16560 امام صادق عليه السلام : أمير المؤمنين عليه السلام دربارهء مردى كه به ديگرى گفته بود : « ديوانه‌زاده » وأو پاسخ داده بود : « خودت ديوانه‌زاده‌اى » ، چنين حكم فرمود : به اوّلى دستور داد بيست تازيانه به طرف مقابلش بزند وبه أو فرمود : بدان كه أو نيز حقّ زدن بيست تازيانه دارد . چون اولىتازيانه‌ها را زد ، حضرت تازيانه را به دست تازيانه خورده داد وأو هم بيست تازيانه به ديگرى زد واين كيفرى بود كه حضرت به آن دو چشاند . 16561 امام صادق عليه السلام : علي عليه السلام مىفرمود : هر
هامش
( 1 ) . دعائم الإسلام : 2 / 457 / 1611 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 209 / 20 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 243 / 19 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 4 / 48 / 5063 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 242 / 11 .