النَّارِ »
« 1 »
.
« 2 »
16477 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لا يُوَفَّقُ قاتِلُ المؤمنِ مُتَعمِّداً للتَّوبَةِ . « 3 »
16478 عنه عليه السلام - لمّا سُئلَ : المؤمنُ يَقتُلُ المؤمنَ مُتَعمِّداً هَل لَهُ تَوبَةٌ ؟ - : إن كانَ قَتَلَهُ لِإيمانِهِ فلا تَوبةَ لَهُ ، وإن كانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أو لِسَبَبِ شيءٍ مِن أمرِ الدنيا فإنَّ توبَتَهُ أن يُقادَ مِنهُ . « 4 »
3221 . ما يَحِلُّ بِهِ القَتلُ
الكتاب :
« مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً » .
« 5 »
الحديث :
16479 رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : لا يَحِلُّ دمُ امرِئٍ مسلمٍ يَشهَدُ أن لا إلهَ إلّااللَّهُ وأنّي رسولُ اللَّهِ إلّا بِإحدَى ثلاثٍ : رجُلٌ زَنى بعدَ إحصانٍ فإنّهُ يُرجَمُ ، ورجُلٌ خَرَجَ مُحارِباً للَّهِ
شرح
باشى » .
16477 امام صادق عليه السلام : هر كس كه مؤمني را عمداً بكشد ، توفيق توبه پيدا نمىكند .
16478 امام صادق عليه السلام - در پاسخ به اين پرسش كه : اگر مؤمن عمداً مؤمني را بكشد آيا توبه دارد ؟ - فرمود : اگر به خاطر ايمانش أو را كشته باشد ، توبه ندارد . ولى اگر از روى خشم يا به انگيزهء امرى از أمور دنيا بكشد ، توبهاش اين است كه قصاص شود .
3221 . جاهايى كه كشتن رواست
قرآن : « هر كه كسى را - جز به قصاص قتل يا [ به كيفر ] فسادى در زمين - بكشد ، چنان است كه همهء مردم را كشته باشد » . حديث : 16479 پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : ريختن خون مسلمانى كه به يگانگى خدا وپيامبرى من گواهى مىدهد روا نيست ، مگر در سه جا : مردى كه زناى محصنه كند ؛ چنين كسى بايد سنگسار شود . مردى كه به جنگ خدا ورسول أو برخيزد ؛ چنين كسى يا كشته مىشود يا به دار آويخته مىگردد ويا تبعيدهامش
( 1 ) . المائدة : 29 .
( 2 ) . ثواب الأعمال : 328 / 9 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 272 / 7 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 276 / 2 ، راجع وسائل الشيعة : 19 / 19 باب 9 .
( 5 ) . المائدة : 32 .