تَفُوتَهُ مِن غَيرِ عُذرٍ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ - ثُمّ قالَ : - بينَ العَبدِ وبينَ الكُفرِ تَركُ الصَّلاةِ . « 1 »
10848 . عنه صلى الله عليه وآله : مَن تَرَكَ الصَّلاةَ لا يَرجُو ثَوابَها ولا يَخافُ عِقابَها ، فلا ابالِي أن يَمُوتَ يَهُوديّاً أو نَصرانيّاً أو مَجُوسِيّاً . « 2 »
10849 . عنه صلى الله عليه وآله : تارِكُ الصَّلاةِ يَسألُ الرَّجعَةَ إلى الدُّنيا ، وذلكَ قولُ اللَّهِ تعالى :
« حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ »
« 3 » . « 4 »
10850 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لا حَظَّ في الإسلامِ لِمَن تَرَكَ الصَّلاةَ . « 5 »
10851 . عنه عليه السلام - لَمّا سُئلَ عن عِلَّةِ تَسمِيَةِ تارِكِ الصَّلاةِ كافِراً دونَ الزّاني - : لأِنَّ الزانيَ وما أشبَهَهُ إنَّما يَعمَلُ ذلكَ لِمَكانِ الشَّهوَةِ لأنّها تَغلِبُهُ ، وتارِكَ الصَّلاةِ لا يَترُكُها إلّااستِخفافاً بها . « 6 »
( انظر ) وسائل الشيعة : 3 / 28 باب 11 .
2270 . التَّحذيرُ مِن تَضييعِ الصَّلاةِ
الكتاب :
« فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا
شرح
داشتن عذرى نماز خود را نخواند تا فوت شود ، عملش بر باد رفته است . مرز ميان آدمي وكفر ، ترك نماز است .
10848 . پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : هر كه از روى بىاعتنايى به ثواب نماز ونترسيدن از كيفرِ ترك آن ، نماز نخواند ، براي من مهم نيست كه جهود بميرد يا ترسا يا گبر .
10849 . پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : تارك نماز از خداوند درخواست بازگشت به دنيا مىكند . واين است سخن خداوند متعال كه : « چون يكى از آنها را مرگ در رسد گويد : پروردگارا ! مرا برگردان » .
10850 . امام صادق عليه السلام : كسى كه نماز را ترك كند ، بهرهاى از اسلام ندارد .
10851 . امام صادق عليه السلام - در پاسخ به اين پرسش كه چرا تارك نماز ، كافر خوانده مىشود اما زناكار ، نه - فرمود : چون كسى كه زنا وأمثال اين كار را مىكند ، بر اثر غلبهء شهوت دست به اين كارها مىزند ، اما تارك نماز ، آن را ترك نمىكند ، مگر از روى سبك شمردن وبىاعتنايى به آن .
2270 . پرهيز از تباه كردن نماز
قرآن : « آن گاه ، پس از آنان جانشينانى به جاى ماندند كه نماز را تباه ساختند واز هوسها پيروى كردند وبزودىهامش
( 1 ) . جامع الأخبار : 185 / 456 وح 457 .
( 2 ) . جامع الأخبار : 186 / 462 .
( 3 ) . المؤمنون : 99 .
( 4 ) . بحار الأنوار : 77 / 58 / 3 .
( 5 ) . بحار الأنوار : 82 / 232 / 57 .
( 6 ) . علل الشرائع : 339 / 1 .