تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨

773 . مَتى يَجوزُ الفِرارُ ؟

الكتاب :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ » .
« 1 »
« الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً » .
« 2 » الحديث : 3677 . رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : الفِرارُ في وَقْتِهِ ظَفَرٌ . « 3 » 3678 . الإمامُ عليٌّ عليه السلام : الفِرارُ في أوانِهِ يَعْدِلُ الظَّفَرَ في زَمانِهِ . « 4 » 3679 . عنه عليه السلام : إنَّ اللَّهَ فَرَض‌َالقِتالَ على الامّةِ ، فجَعلَ على الرّجُل الواحِدِ أنْ يُقاتِلَ عَشرَةً مِن المُشرِكينَ ، فقالَ :
« إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ . . . »
ثُمّ نَسَخَها سُبحانَهُ فقالَ :
« الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ . . . »
. . . فصارَ فَرضُ المؤمنينَ في الحَرْبِ إذا كانَ عِدّةُ المُشرِكينَ أكْثَرَ مِن رَجُلَينِ لِرَجُلٍ لَم يَكُنْ فارّاً مِن الزَّحْفِ . « 5 »
شرح

773 . چه وقت فرار از جنگ رواست ؟

قرآن : « اى پيامبر ! مؤمنان را به جنگ برانگيز . اگر از شما بيست تن باشند ودر جنگ پايدارى كنند بر دويست تن غلبه خواهند يافت . واگر صد تن باشند بر هزار تن از كافران پيروز مىشوند . زيرا آنان مردمى عارى از فهمند » . « اكنون خدا بر شما تخفيف داده ومعلوم داشت كه در شما ضعفي هست » . حديث : 3677 . پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : گريختنِ به موقع ، پيروزى است . 3678 . امام علي عليه السلام : گريختنِ به جا ، برابر با پيروزىِ به موقع است . 3679 . امام علي عليه السلام : خداوند جنگيدن را بر اين أمت واجب فرمود ومقرّر داشت كه هر يك مرد ، با ده مشرك بجنگد ، مىفرمايد : « اگر از شما بيست تن باشند كه پايدارى ورزند بر دويست نفر پيروز شوند . . . » خداوند سبحان سپس اين آية را نسخ كرد وفرمود : « اينك خداوند بار شما را سبك گردانيد . . . » . . . ازآن پس وظيفهء مؤمنان در جنگ اين شد كه اگر تعداد مشركان بيشتر از دو مرد در برابر يك مرد باشد ، فرار كنندهء از جنگ ، فرارى محسوب نمىشود .
هامش
( 1 ) . الأنفال : 65 . ( 2 ) . الأنفال : 66 . ( 3 ) . عوالي اللآلي : 1 / 290 / 152 . ( 4 ) . غرر الحكم : 2003 . ( 5 ) . وسائل الشيعة : 11 / 64 / 3 .