( مسألة 10 ) : مع الشّكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة ، إلّا إذا كانت حالته السّابقة هي الجنابة .
شرح
لا يخفى عليك : أنّ المكلّف إذا علم بحالته السّابقة من الجنابة أو الطّهارة يجري استصحاب كلّ واحد منهما بلا شبهة ؛ وأمّا إذا جهل بها بحيث ترد عليه الحالتان ، فإمّا لا يجري استصحاب كلّ واحد منهما أو يجريان ويتساقطان بالمعارضة ، والمرجع حينئذ هو البراءة من حرمة دخول المسجد أو المكث فيه أو غيرهما من المحرّمات على الجنب . وقد مرّ نظير هذه المسألة في مبحث المياه والوضوء ، فراجع .