پرش به محتوای اصلی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحه 309

پدیدآورندگان:

ص۳۰۹
( مسألة 49 ) : يكفي في مسح الرّجلين ، المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيّها كانت حتّى الخنصر منها .
شرح
تقدّم البحث عن هذه المسألة في مسألة كيفيّة مسح الرّجلين ( الرّابع من أفعال الوضوء ) فراجع .