( مسألة 49 ) : يكفي في مسح الرّجلين ، المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيّها كانت حتّى الخنصر منها . تقدّم البحث عن هذه المسألة في مسألة كيفيّة مسح الرّجلين ( الرّابع من أفعال الوضوء ) فراجع .