تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الثّامن : قراءة الأدعيّة المأثورة عند كلّ من المضمضة والإستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرّأس والرّجلين . التّاسع : غسل كلّ من الوجه واليدين مرّتين . العاشر : أن يبدء الرّجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ، وفي الثّانية بباظنهما ، والمرأة بالعكس . الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب . الثّاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه . الثّالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه . الرّابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . الخامس عشر : أن يقرء « القدر » حال الوضوء . السّادس عشر : أن يقرء « آية الكرسي » بعده . السّابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
شرح
لم يوجد توضيح هذا الفصل في نسخة الشّارح قدّس سرّه .