الثّامن : قراءة الأدعيّة المأثورة عند كلّ من المضمضة والإستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرّأس والرّجلين .
التّاسع : غسل كلّ من الوجه واليدين مرّتين .
العاشر : أن يبدء الرّجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ، وفي الثّانية بباظنهما ، والمرأة بالعكس .
الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب .
الثّاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه .
الثّالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه .
الرّابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
الخامس عشر : أن يقرء « القدر » حال الوضوء .
السّادس عشر : أن يقرء « آية الكرسي » بعده .
السّابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
شرح
لم يوجد توضيح هذا الفصل في نسخة الشّارح قدّس سرّه .