تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
فصل في مكروهاته الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القربية ، كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز . الثّاني : التّمندل ، بل مطلق مسح البلل . الثّالث : الوضوء في مكان الاستنجاء . الرّابع : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصّور . الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، وماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل الّذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال وآكل الميتة ، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .
شرح
لم يوجد توضيح هذا الفصل - أيضا - في نسخة الشّارح قدّس سرّه .