فصل في مكروهاته
الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القربية ، كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .
الثّاني : التّمندل ، بل مطلق مسح البلل .
الثّالث : الوضوء في مكان الاستنجاء .
الرّابع : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصّور .
الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، وماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل الّذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال وآكل الميتة ، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .
شرح
لم يوجد توضيح هذا الفصل - أيضا - في نسخة الشّارح قدّس سرّه .