تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
فصل في بعض مستحبّات الوضوء الأوّل : أن يكون بمدّ وهو ربع الصّاع وهو ستّة مأة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، فالمدّ مأة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف . الثّاني : الإستياك بأيّ شيء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك . الثّالث : وضع الإناء الّذي يغترف منه على اليمين . الرّابع : غسل اليدين قبل الإغتراف مرّة في حدث النّوم والبول ، ومرّتين في الغائط . الخامس : المضمضة والإستنشاق كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكف ، ويكفي الكفّ الواحدة - أيضا - لكلّ من الثّلاث . السّادس : التّسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد وأقلّها « بسم اللّه » والأفضل « بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » ، وأفضل منهما « بسم اللّه وباللّه ، أللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين » . السّابع : الإغتراف باليمنى ولو لليمنى ، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى .