فصل في بعض مستحبّات الوضوء
الأوّل : أن يكون بمدّ وهو ربع الصّاع وهو ستّة مأة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، فالمدّ مأة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف .
الثّاني : الإستياك بأيّ شيء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك .
الثّالث : وضع الإناء الّذي يغترف منه على اليمين .
الرّابع : غسل اليدين قبل الإغتراف مرّة في حدث النّوم والبول ، ومرّتين في الغائط .
الخامس : المضمضة والإستنشاق كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكف ، ويكفي الكفّ الواحدة - أيضا - لكلّ من الثّلاث .
السّادس : التّسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد وأقلّها « بسم اللّه » والأفضل « بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » ، وأفضل منهما « بسم اللّه وباللّه ، أللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين » .
السّابع : الإغتراف باليمنى ولو لليمنى ، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 123
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٢٣