وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصّلاة ، فهل يجب إتمامها ثمّ الإزالة ، أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان ، أو وجوه ، والأقوى وجوب الإتمام . *
شرح
- والحقّ : أنّه لو قلنا : باقتضاء الأمر بالإزالة ، للنّهي عن الصّلاة ، كان المقام مندرجا تحت كبرى التّعارض ؛ لتعلّق الأمر والنّهي بشيء واحد ذي عنوان واحد وهو الصّلاة ، فتكون مأمورا بها بأمر نفسيّ أصليّ ، ومنهيّا عنها بنهي غيريّ تبعيّ ، فإذا رجّح النّهي بطلت الصّلاة مطلقا ، حتّى حال الجهل .
أللّهم إلّا أن يقال : بعدم اقتضاء النّهي الغيريّ للبطلان والفساد .