تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
وأمّا الخيط في الفرض الثّاني ، فهو يعدّ من أجزاء الثّوب ، فلا تجوز الصّلاة معه ، بل تجب إزالته وتطهيره ؛ وذلك ، لصدق الصّلاة في النّجس حينئذ . ثمّ إنّ هنا بعض أمور يعدّ من المحمول عقلا لا عرفا ، كما إذا أكل النّجس أو المتنجّس عصيانا أو نسيانا ، أو شربه كذلك ، فإنّ مثل هذا لا يمنع من الصّلاة ولو قيل : بمنع المحمول المتنجّس منها ؛ ولا معنى للنّهي عن الشّرب حسب البقاء ، نعم ، يوجب ذلك ، الحزازة المعنويّة ، وهذه غير مسألة الصّحّة الفقهيّة . ويلحق بصورة أكل النّجس أو شربه ما إذا كان المأكول أو المشروب مغصوبا ، أو ممّا لا يؤكل ، فلا يجب عليه « ألقيء » إذ المأكول أو المشروب يعدّ تالفا عرفا وإن كان باقيا عقلا . نعم ، يجب « ألقيء » في بعض الفروض ، كما إذا ابتلع قطعة مغصوبة من برليان ، أو ذهب ، أو نحوهما ، فتأمّل .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 353 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني