تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
( مسألة 7 ) : الدّم الغليظ الّذي سعته أقلّ عفو ، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر . * ( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدّم الأقل بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطّاهر ، ولم يصل إلى الثّوب - أيضا - هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ، فلا يترك الاحتياط . * *
شرح

الدّم الغليظ الأقلّ

* جعل المصنّف قدّس سرّه الدّم الغليظ الأقلّ من الدّرهم ، من مصاديق الدّم المعفوّ مطلقا وإن بلغ قدر درهم أو أكثر لو صار رقيقا ، وهذا هو الحقّ ؛ وذلك ، لأنّ المدار في تحديد العفو على السّعة الفعليّة ، لا التّقديريّة . نعم ، عفو بعض فروض الغلظة الّذي لا يكون سعة الدّم فيه قدر الدّرهم ، محل إشكال ، بل يمكن دعوى انصراف أدلّة العفو عنه ، كما أشير إليه في المسألة الأولى .

وقوع نجاسة أخرى على الدّم

* * قد أشكل المصنّف قدّس سرّه على العفو في فرض وقوع قطرة من البول - مثلا - على الدّم نفسه ، بلا سراية إلى الموضع المتنجّس من الثّوب ، وبلا تعدّ إلى الموضع الطّاهر منه .