تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ممّا عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، * وإذا كان متفرّقا في البدن أو اللّباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدّرهم ، فالأحوط عدم العفو ، * *
شرح
- وعليه : فعموم الموثّقة يدلّ على مانعيّة ما لا يؤكل لحمه مستقلّا بجميع أجزاءه ومنها الدّم ولو كان أقلّ من الدّرهم ، فتقع المعارضة بينها وبين أدلّة العفو . وقد مضى ، أنّ القول بمانعيّة مثل الوبر والصّوف والشّعر ونحوها من الأجزاء الطّاهرة لما لا يؤكل ، وعدم مانعيّة مثل الدّم الّذي يكون من الأجزاء النّجسة له ، مستبعد جدّا . * * * * لانصراف أدلّة منع غير المأكول بجميع أجزاءه عن الإنسان ، فلا يعمّه قوله عليه السّلام في موثّقة ابن بكير : « أنّ الصّلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله . . . فاسدة » بل المراد منه هو الحيوان غير المأكول .

الدّم المتفرّق

* * هنا أقوال ثلاثة :