شرح
وصاحب الجواهر قدّس سرّهم « 1 » وهذا هو مختار المصنّف قدّس سرّه .
وذهب جمع آخر ، إلى القول الثّاني ، منهم : العلّامة « 2 » والشّيخ قدّس سرّهما على ظاهر قوله . « 3 »
وذهب - أيضا - جمع إلى القول الثّالث ، منهم : المحقّق « 4 » والعلّامة قدّس سرّهما في بعض كتبه . « 5 »
هذه هي الأقوال في المسألة ، والحقّ هو الرّجوع إلى النّصوص الواردة في المقام ، لاستظهار حقيقة الأمر منها وهي كثيرة :
منها : موثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كان بالرّجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدّم » . « 6 »
ومنها : موثّقة أبي بصير ، قال : « دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وهو يصلّي ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 102 ، حيث قال : « وكيف كان ، فاستمرار العفو إليه مطلقا هو الأقوى » .
( 2 ) إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 29 ، حيث قال : « وعفي - أيضا - عن دم القروح اللّازمة والجروح الدّامية وإن كثر مع مشقة الإزالة » .
( 3 ) النّهاية : ص 51 .
( 4 ) شرائع الإسلام ، ص 15 ، حيث قال : « وعفى في الثّوب والبدن عمّا يشقّ التّحرّز منه من دم القروح والجروح الّتي لا ترقى » ، الطّبعة القديمة .
( 5 ) منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 246 و 247 ، حيث قال : « فالأوّل دم الجروح السّائلة والقروح الدّامية الّتي تشقّ إزالتها ولا يقف جريانها » .
( 6 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 22 من أبواب النّجاسات ، الحديث 7 ، ص 1030 .