شرح
أحدها : صحّة الصّلاة في جميع الأقسام وهو المشهور . « 1 »
وعليه : ففي سعة الوقت تجب الإزالة في الأثناء بأيّ وجه أمكن ما لم تستلزم فعلا كثيرا ، أو إخلالا بالشّرائط أو الأجزاء ، وإلّا فيجب الإستيناف .
وأمّا في ضيق الوقت ، فسيأتي التّعرّض لحكمه عند ذكر الدّليل لهذا القول .
ثانيها : التّفصيل بين القسمين الأوّلين ، وبين القسم الثّالث ، فيحكم في الأوّلين ببطلان الصّلاة مع سعة الوقت ، وأمّا مع ضيقه ، فإذا أمكن التّطهير أو التّبديل ، بلا إخلال أو لزوم فعل كثير ، يحكم بإتيانه وإتمام صلاته وكانت صلاته صحيحة ، ومع عدم الإمكان يحكم بإتمامها - أيضا - وكانت صحيحة .
ويحكم في الثّالث بصحّة الصّلاة مع سعة الوقت - أيضا - وعليه : فإن أمكن التّطهير أو التّبديل ، فليفعل ويتمّ الصّلاة ، وإلّا فليستأنف ، ومع ضيقه يحكم بإتمام الصّلاة مع النّجاسة ولا شيء عليه .
وهذا القول ، هو مختار المصنّف قدّس سرّه « 2 » .
ثالثها : التّفصيل بين القسم الأوّل ، فيحكم فيه ببطلان الصّلاة ، وبين القسمين الأخيرين ، فيحكم فيهما بصحّة الصّلاة مع سعة الوقت - أيضا - فمع إمكان التّطهير أو التّبديل يجب ويتمّ صلاته ، وإلّا فلا ، ومع ضيقه يحكم بإتمام الصّلاة مع النّجاسة
هامش
( 1 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 427 ؛ وجواهر الكلام : ج 6 ، ص 222 و 223 .
( 2 ) وافق قدّس سرّه المشهور في القسم الثّالث فقط .