( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده ، هل يجب عليه إعلامه عند الرّد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطّهارة . *
شرح
- فتحصّل : أنّ الفرق بين الفرعين الأخيرين واضح ؛ إذ المفروض في الفرع الثّاني هو أنّ الرّائي للنّجاسة شخص المضيف ، فيجب عليه الإعلام كي لا يتحقّق التّسبيب إلى الحرام وهو أكل الغير للطّعام النّجس ، وهذا ، بخلاف الفرع الثّالث ، فإنّ الرّائي للنّجاسة فيه هو الأجنبي ، كالضّيف ، أو أحد المشتغلين بأكل الطّعام ، فلا تسبيب من قبله أصلا كي يجب عليه الإعلام .