تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
وجه ظهور الضّعف هو ما أشرنا آنفا ، من أنّ مقتضى الرّوايات حسب المتفاهم العرفيّ ، حرمة التّسبيب إلى الحرام ، بلا فرق بين حرام وحرام ، أو بين حرام طاهر وحرام نجس ، وبلا فرق بين أنحاء الاستعمال من الأكل والشّرب وغيرهما . وأمّا موثّق ابن بكير ، فقد عرفت : خروج مورده عن محلّ الكلام ؛ ضرورة أنّ مورده هو الصّلاة الّتي تشترط فيها طهارة الثّوب والبدن ولو كانت ظاهريّة ، ومعه لا تسبيب إلى الحرام على تقدير عدم التّبيين والإعلام . هذا كلّه في التّسبيب . وأمّا الإعلام - مع عدم التّسبيب ، كما إذا رأى شخصا يأكل ويشرب نجسا ، أو يصلي في ثوب نجس ، أو في مكان مغصوب - فهل يجب أم لا ؟ وجهان : والصّحيح هو الثّاني ، كما قال به المصنّف قدّس سرّه . والوجه فيه : أنّه لا دليل على وجوب الإعلام فيما إذا لم يكن في البين تسبيب إلى الحرام ، كما هو مفروض الكلام . نعم ، ربما يتوهّم وجوب الإعلام في المقام استنادا إلى أمور ثلاثة : الأوّل : أدلّة وجوب التّعليم . وفيه : أنّ موردها هو الجهل بالحكم ، والمقام ليس كذلك ؛ إذ المفروض فيه هو أنّ الشّخص عالم بالحكم ، جاهل بالموضوع ، فيعلم حرمة أكل النّجس أو شربه ، لكن لا يعلم أنّ هذا الماء أو الغذاء ، نجس أو لا ؟ والثّاني : وجوب النّهي عن المنكر .