مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 102
( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن على العين النّجسة ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة . * ( مسألة 25 ) : يجب إزالة النّجاسة عن التّربة الحسينيّة ، بل عن تربة الرّسول وسائر الأئمّة ( صلوات اللّه عليهم ) المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التّربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشّريف ، أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التّبرّك والإستشفاء ، وكذا السّبحة والتّربة المأخوذة بقصد التّبرّك لأجل الصّلاة . * * - أللّهمّ إلّا أن يتمسّك بدليل الإعانة على الإثم ، وهو كما ترى ، موهون غاية الوهن . وضع القرآن على العين النّجسة * حكم المصنّف قدّس سرّه بحرمة وضع القرآن على العين النّجسة ، وكذا بوجوب رفعها عنه بعد وضعها عليه ولو كانت يابسة ، ولكن لا دليل عليهما من الكتاب والسّنّة ، بل هما يدوران مدار الوهن والإهانة ، كما عرفت : في المسألة السّابقة . وعليه ، ففي أيّ مورد صدق عليه عنوان الوهن ، يحكم بحرمة الوضع ووجوب الرّفع ، وإلّا ، فلا ، كوضعه على رحل مصنوع من جلد الميتة بلا رطوبة مسرية موجبة للتّنجيس . إزالة النّجاسة عن التّربة الحسينيّة * * حكم هذه المسألة يعلم ممّا عرفت سابقا ، بلا احتياج فيها إلى مزيد بيان .