تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
( مسألة 1 ) : ماء الشّعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ، ليس من الفقّاع ، فهو طاهر حلال . *
شرح

ماء الشّعير

* لا ريب في طهارة وحلّيّته ماء الشّعير المذكور في المتن ؛ إذ الحرام والنّجس ، إنّما هو ماء الشّعير والشّراب المتّخذ منه على وجه مخصوص ، وهو ما سمّي فقّاعا ، لا مطلق ماء الشّعير وإن لم يصدق عليه الفقّاع ، فإنّه لا دليل على حرمته ونجاسته . وبعبارة أخرى : الفقّاع شراب متّخذ من الشّعير على وجه مخصوص ، معروف عند أهله ، فما لا يكون فقّاعا ، لا دليل على حرمته ونجاسته وإن اتّخذ من الشّعير وصدق عليه مائه ؛ إذ الحكم علّق على عنوان خاصّ وهو الفقّاع ، لا على عنوان ماء الشّعير مطلقا وإن لم يصدق عليه ذلك العنوان الخاصّ .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 307 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني