تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
الحليّة مسبّبا عن الشكّ في السبب الناقل ، والأصل عدمه ، أو عن الشكّ في إذن المالك والأصل عدمه ، وهذا الأصل يكون حاكما على أصل الحلّ ، فلا يصل الدور معه إليه . وعليه : فيجري أصل عدم الضمان في التالف بلا معارض . ونظير المقام ، ما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين ، كان أحدهما مستصحب النجاسة ، حيث لا مانع حينئذ من جريان قاعدة الطهارة في الآخر . والحمد للّه ربّ العالمين . تم الجزء الأوّل من كتاب مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( كتاب الطهارة ) ، وذلك في صفر المظفّر 1418 ه ق . ويتلوه الجزء الثاني إن شاء اللّه . إسماعيل الصالحي المازندراني قم المقدّسة
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 529 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني