شرح
الحليّة مسبّبا عن الشكّ في السبب الناقل ، والأصل عدمه ، أو عن الشكّ في إذن المالك والأصل عدمه ، وهذا الأصل يكون حاكما على أصل الحلّ ، فلا يصل الدور معه إليه .
وعليه : فيجري أصل عدم الضمان في التالف بلا معارض .
ونظير المقام ، ما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين ، كان أحدهما مستصحب النجاسة ، حيث لا مانع حينئذ من جريان قاعدة الطهارة في الآخر .
والحمد للّه ربّ العالمين .
تم الجزء الأوّل من كتاب مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( كتاب الطهارة ) ، وذلك في صفر المظفّر 1418 ه ق . ويتلوه الجزء الثاني إن شاء اللّه .
إسماعيل الصالحي المازندراني قم المقدّسة