تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
( مسألة 15 ) : غسالة الغسلة الإحتياطيّة استحبابا ، يستحبّ الإجتناب عنها .
شرح
- ومن المعلوم : أنّ ملاقي الغسالة بناء على نجاستها يكون متنجّسا ، فيطهر بمجرّد الغسل . ولعلّ الوجه ، كون النّجاسات والقذارات الشّرعيّة كالقذارات العرفيّة ، وكون التّطهير الشرعي كالتّنظيف العرفي ، والقذارة العرفيّة تزال بالغسل المزيل المنظّف ، ولو مرّة ، فكذلك القذارة الشرعيّة . نعم ، لو كان في بعض الموارد دليل على لزوم التعدّد ، لكان هو المتبّع ، وإلّا فيكفي مجرّد الغسل ولو كان مرّة ؛ وذلك للإطلاقات المذكورة ، فلا يصل الدّور إلى الأصل من استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، كما أشرنا إليه آنفا .

حكم غسالة الغسلة الإحتياطيّة

وجه الاحتياط في نفس المغسول وغسله استحبابا ، ليس إلّا احتمال النّجاسة مع وجود استصحاب الطّهارة أو قاعدتها ، وهكذا وجه استحباب الإجتناب عن الغسالة ، فليس هو - أيضا - إلّا احتمال النّجاسة ، مع وجود ما يقتضي الطهارة من الاستصحاب أو القاعدة .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 471 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني