تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
. . . . . . . . . .
شرح
وهي رواية محمّد بن يعقوب عن العدة عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب . والأخرى رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني ، والنوفلي قد يمكن توثيقه ، إمّا لما ذكرناه في كتاب الخمس من استفادة ذلك بالفحوى من نفي النجاشي ما ادعي فيه من الغلو ، أو من استظهار وثاقته بالملازمة من شهادة الشيخ بأنّ الطائفة قد عملت بروايات السكوني حيث انّ كتابه ورواياته إنّما تنقل غالباً عن طريق النوفلي ، بحيث يقل رواية غيره عنه ، بحيث لا يحتمل عدم شمول عملهم روايات النوفلي عنه . اللّهمّ إلّاأن يناقش في دلالة عمل الطائفة على الوثاقة ، وأمّا استفادة وثاقة السكوني من شهادة الشيخ فبلحاظ أنّه قد ذكر اسمه مع أسماء غيره من العامة بعنوان الثقات من العامة الذين عملت الطائفة برواياتهم ، لا أنّه استفاد أو يستفاد وثاقته من عملهم برواياته ، فتدبر جيداً . ثمّ إنّ عنوان ( لا ينبغي ، أو كره ) خصوصاً في هذا السياق لا يمكن أن يستفاد منه أكثر من الحزازة والكراهة ومن باب الاحتياط ، وأنّ النهي ارشاد إلى عدم وثاقة الذمي ، كما يشهد له استثناء التجارة الحاضرة ؛ ولهذا يمكن التعدّي في الحكم بالكراهة إلى كل من لا يكون محلًا للوثوق .