ودعوى : خروجها لأنّ المفروض عدم الضمان فيها .
مدفوعة : بأنّ غاية ما يكون خروج بعض الصور منها ، كما إذا تلفت بلا تفريط [ 1 ] أو ادّعي تلفها كذلك إذا حلف [ 2 ] .
وأمّا صورة التفريط والإتلاف ودعوى الردّ في غير الوديعة [ 3 ] ودعوى التلف والنكول عن الحلف فهي باقية تحت العموم [ 4 ] .
ودعوى أنّ الضمان في صورة التفريط والتعدّي من جهة الخروج عن كونها أمانة أو من جهة الدليل الخارجي كما ترى لا داعي إليها [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] ويمكن أن يقال بعدم خروجه تخصيصاً بل تخصّصاً ؛ لأنّ الإذن بذلك في اليد الأمينة بحكم الردّ والأداء .
[ 2 ] هذا ليس خروجاً آخر ، بل من باب اثبات الخروج السابق بالحلف ظاهراً .
[ 3 ] الظاهر في الوديعة عدم سماع دعوى الردّ من دون إثبات .
[ 4 ] قد عرفت أنّ الباقي تحت العام عدم التلف المأذون فيه واقعاً ، وأنّ الحلف من أدلّة الإثبات ، فلو شك في التلف المأذون فيه لم يصح التمسك بالعموم ؛ لكونه شبهة مصداقية ، وإلّا لزم الحكم بالضمان في الشق الأوّل أيضاً ، وهو ما إذا علم بعدم وجوده عنده حين الموت .
[ 5 ] هذا الكلام صحيح بالتحليل المتقدّم لقاعدة ( على اليد ) .