. . . . . . . . . .
شرح
الصورتين ، وهذا هو الصحيح على ما سيظهر وجهه .
2 - ما ذكره جملة من الفقهاء كالعلّامة في القواعد والتذكرة والمحقّق الثاني في جامع المقاصد وهو محتمل الشرائع من عدم الانجبار وعدم الوقاية في الصورتين .
3 - ما اختاره بعض الأعلام من أساتذتنا العظام قدس سره من التفصيل بين صورة الخسران فيجبر بتمامه من الربح الحاصل ، وصورة الربح فبالفسخ أو الاسترداد لا يكون مقداره المشاع وقاية للخسران اللاحق « 1 » .
4 - ما اختاره في المستمسك من التفصيل في الربح والخسران معاً بين فرض الفسخ بالاسترداد وبين ما إذا أخذه لا بعنوان الفسخ ولو صرفه المالك فخرج عن كونه مال المضاربة بانعدامه « 2 » .
ولابد من ملاحظة مدرك كل من هذه الأقوال :
أمّا التفصيل الأخير فمدركه أنّه في فرض إرادة الفسخ بالاسترداد يكون المال المسترد كالأجنبي ، فلا معنى لملاحظة ما تعلّق به من الخسارة أو حصل فيه من الربح في الجبر والوقاية لما يتعلق بما في يد العامل ، وهذا بخلاف فرض عدم إرادة الفسخ وإن خرج بصرفه عن قابلية كونه من مال المضاربة ، فإنّ حاله حال ما يتلف من أبعاض رأس المال بيد العامل فيخرج عن قابلية كونه من مال المضاربة ومع ذلك تكون خسارته المتعلّقة به منجبرة كنفسه .
هامش
( 1 ) - شرح العروة الوثقى 31 : 118 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 12 : 373 .