. . . . . . . . . .
شرح
السوقية ، وهو ربح وفائدة للعامل يمكن أن يطالب بها وتقع موضوعاً لجملة من الآثار المذكورة في المتن .
فما عدا الزكاة الظاهر في تعلّقها بملك الأعيان الزكويّة بحد النصاب - وهو قد لا يصدق إذا كان حق العامل بنحو الشركة في المالية لا العين - سائر الآثار تترتب على القولين ، أمّا تعلّق الخمس فلصدق الربح والفائدة على ملك هذا الحق الذي له مالية ، وكذلك صدق التركة للإرث وصدق الاستطاعة على الحج للحج فإنّه صادق من زمان الارتفاع إذا كان ثابتاً واقعاً ، بل يكفي أن يكون قادراً على أخذ المال في قباله ؛ لأنّه يملك ما يعادل في المالية الزاد والراحلة ، وكذلك تعلّق حق الغرماء به ؛ لأنّه حق له المالية كالسرقفلية ، وهذا يكفي في تعلّق حق الغرماء به ، ولا يشترط فيه تملّك عين ، وكذلك وجوب صرفه في الدين مع المطالبة ؛ لصدق كونه ملياً متمكناً من أداء الدين .
وأمّا البيع والصلح ونحوهما من المعاوضات فإن قيل بصحة بيع الحق والمعاوضة عليه - كما هو الصحيح المنقّح في محلّه - فكذلك ، وإلّا فلا .
فالحاصل : بناءً على الأقوال الثلاثة الأخرى إذا قلنا بتعلّق حق للعامل بأن يملك حصته من ربح المال بالانضاض بمجرد ارتفاع القيمة وحصول الربح ، فالأحكام المذكورة أكثرها تترتّب أيضاً ؛ لأنّ هذا الحق له مالية عرفاً ولو باعتبار انتهائه إلى التملك للعين بعد الانضاض أو القسمة .
كما أنّ ترتب بعض هذه الآثار قد يكون متوقفاً على استقرار الملك حتى على مبنى الماتن قدس سره ، فلا يكفي مجرد حصول الملك للعامل بمقدار حصته من الربح ، فراجع وتأمل .