تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
. . . . . . . . . .
شرح
وفي معتبرته الأخرى قال عليه السلام : « أليس إن شاء اشترى وإن شاء ترك وإن شاء البائع باعه وإن شاء لم يبع ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس » « 1 » . وفي معتبرة معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ثمّ أذهب فأشتري له الحرير ، فأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك ، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس » « 2 » . وفي رواية يحيى بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها » « 3 » . ونفس المضمون في معتبرة إسماعيل بن عبد الخالق وغيرها « 4 » . وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسية فابتاعه الرجل من أجله قال : ليس به بأس ، إنّما يشتريه منه بعدما يملكه » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 52 . ( 2 ) - نفس المصدر : 50 . ( 3 ) - نفس المصدر : 52 . ( 4 ) - نفس المصدر . ( 5 ) - نفس المصدر : 50 .