تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
على مالكه - إذا استطعنا اثباتها بكليتها من الروايات سوف يكون لها تطبيقات مهمة في أبواب عديدة من فقه المعاملات ، ويكون لها دور خطير في النظرية الاقتصادية على ما سنشير إليه في محلّه إن شاء اللَّه تعالى .

الجهة الثانية : في مدرك القاعدة

المزبورة ، وهي طوائف عديدة ، إلّا أنّنا نتحدث هنا عمّا ورد فيه عنوان القاعدة والروايات الأخرى التي قد يمكن استفادة القاعدة منها ؛ لكونها واردة في تطبيقات القاعدة لأجلها إلى جهة أخرى فنقول : ما دلّ على النهي عن ربح ما لم يضمن بهذا العنوان والذي منه انتزعنا عنوان القاعدة ، قد ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ضمن مناهي عديدة نقلها العامة والخاصة بأسانيد صحيحة عند الطرفين . فقد ورد في سنن العامة بسند صحيح عندهم أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن ربح ما لا يضمن ، وعن بيع ما ليس عندك « 1 » . وفي طرقنا وردت روايات عديدة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي المذكور . ففي رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن » « 2 » .
هامش
( 1 ) - المستدرك على الصحيحين 2 : 21 ، ( ط - دار الكتب العلمية ، بيروت ) . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 37 ، ب 2 من أحكام العقود ، ح 4 .