[ فصل في القراءة ]
قال قدّس سرّه :
فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة غيرها بعدها ، إلا في المرض والاستعجال - فيجوز الاقتصار على الحمد - وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليها وترك السورة . ولا يجوز تقديمها عليه ، فلو قدّمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانيا وعكس الترتيب الواجب ان لم يقرأها . ولو قدّمها سهوا وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها .
أنّ استيفاء المقال فيما أفاده - من حيث وجوب قراءة الحمد في المواضع