السفينة ، إلى أن قال : فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها ؟ فقال : نعم « 1 » .
بناء على أنّ المراد هو لزوم الأخذ حتّى يكون الداخل في السفينة ملزما به ، فعليه يدلّ على عدم الجواز على القير الّذي يطلى به السفن ، وإلّا لما تعيّن أخذ المدرة واستصحابها فيها .
وأما الطائفة المجوزة :
فمنها : ما رواه عن معاوية بن عمّار قال : سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : لا بأس به « 2 » .
ومنها : ما رواه عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة على القار ، فقال : لا بأس به « 3 » .
بناء على شمول السجدة عليه ، وإلّا فهي خارجة عن الكلام .
ومنها : ما رواه عنه أيضا قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في السفينة ، إلى أن قال : يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه « 4 » .
ومنها : ما رواه عن إبراهيم بن ميمون أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) فاسجد على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال : لا بأس « 5 » .
ومنها : ما رواه عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : القير من نبات الأرض « 6 » .
وهذه الأخيرة هي الّتي أشرنا إليها سابقا : من أنّ المستفاد من بعض النصوص هو كون المراد من « النبات » ما هو الأوسع ممّا ينساق إلى الذهن .
وقد يعالج التعارض بالتصرّف في هيئة نصوص المنع بحملها على الكراهة - كما في المدارك - إن لم ينعقد الإجماع على الخلاف .
أقول : ولولا الإجماع على الخلاف لأمكن حمل « ما أنبتته الأرض » على المعنى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 .
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 .
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 .
( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 .
( 6 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 .