[ فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي ]
قال قدّس سرّه :
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته ، غير المأكول والملبوس . نعم : يجوز على القرطاس أيضا . فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن - مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها - وكذا ما خرج عن اسم النبات - كالرماد والفحم ونحوهما - ولا على المأكول والملبوس - كالخبز والقطن والكتان ونحوها - ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن .
[ كلام المحاضر في تنقيح هذا البحث ]
والبحث عن لزوم طهارة موضع الجبهة من الأرض ونحوه إنّما هو في أحكام السجود وشرائطه ، فارتقب .