تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
الماتن قدس سره امّا باعتباره منافياً لمقتضى عقد الوديعة والأمانة بالمعنى الأخص ، إذ المستودع أمين محض وهو ينافي الضمان أو باعتبار انّ عقد الوديعة عقد جائز فلا يكون الشرط في ضمنه لازماً فلا يمكن فيه شرط النتيجة - كما هو الصحيح والمحقق في محلّه - . ويمكن أن يستدل عليه أيضاً بموثقة إسحاق المتقدمة في المسألة السابقة بناءً على استظهار ورودها في مورد ايداع الثياب عند الحمامي - كما أشرنا هناك أيضاً - ومعتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « انّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين » « 1 » . وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلًا . وأمّا اشتراط الضمان بنحو شرط الفعل وتدارك الخسارة فهو جائز على كلّ حال وأجنبي عن مقصود الماتن فلا وجه لما علّقه بعض أساتذتنا قدس سره في المقام فراجع وتأمل .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 28 من أحكام الإجارة ، ح 1 .