. . . . . . . . . .
شرح
ابن وهب « 1 » ولكنه ضعيف به . كما انّه قال : ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ، واسناد الصدوق إلى ابن مسكان في مشيخة الفقيه صحيح ، إلّااننا لم نجدها في الفقيه . فالمعتبر نقل الشيخ لها باسناده عن الصفار عن الحسن الخشاب عن غياث عن إسحاق .
ووجه الاستدلال بها انّ مقتضى مفهوم التعليل في ذيلها انّ الحمامي لو كان أجيراً على حفظ الثياب لكان ضامناً لذهابها .
وفيه :
أوّلًا : ظاهر التعليل نفي الضمان عنه لأنّه ليس مسؤولًا عن الثياب ، بمعنى انّه ليست الثياب تحت يده وحفظه ، أيمن باب السالبة بانتفاء موضوع الضمان ، امّا انّه إذا كانت الثياب تحت يده فهل كان يضمن مطلقاً أم في فرض التفريط فقط أم بحسب الظاهر ومقام الاثبات حتى يقيم البينة ؟ فكل ذلك لا دلالة في الحديث عليه ، لأنّه ليس في مقام البيان من تلك الناحية .
وإن شئت قلت : انّ مفهومه الموجبة الجزئية وهي ثبوت الضمان عليه لو كان مسؤولًا عن حفظ الثياب وقد أخذ عليه الأجرة في الجملة لا مطلقاً .
نعم لو استظهرنا من الرواية - كما سيأتي عن الماتن قدس سره - انّ المقصود انّ الثياب موضوعة عند الحمامي أمانة على كل حال أيأمانة بالمعنى الأخص ، امّا لغلبة ذلك خارجاً وتعارفه ، أو لأنّه الذي يحتمل في مورده الضمان فيكون الكلام منصرفاً إليه لا إلى فرض عدم ايداع الثياب عنده أصلًا ، كانت الرواية مفصلة
هامش
( 1 ) - المصدر السابق ، حديث 2 .