[ مسألة 14 : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها ]
[ مسألة 14 ] : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف [ 1 ] إلّامع منع المالك عن ذلك [ 2 ] أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو . ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها ، أمّا في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي اشكال بل الأقوى العدم لأنّه مأذون فيه [ 3 ] .
شرح
عدم التقييد هنا أوضح ، ومن هنا لم يذكر التفصيل المتقدم هنا . وقد عرفت انّ الصحيح تفصيل آخر يتم في المسألتين على حدّ واحد فراجع وتأمل .
[ 1 ] لأنّه بمثابة الاذن أو الشرط الضمني غير المصرح به .
[ 2 ] على القاعدة وبالروايات الخاصة المتقدمة . والمراد بالمنع لابدّ وأن يكون المنع عند العقد فلا يجدي المنع بعده إذا كان مقتضى اطلاق العقد جوازه لكونه المتعارف .
[ 3 ] مجرد الاذن لا يكفي في رفع ضمان الاتلاف إذا لم يكن على نحو المجانية وبراءة الذمة ، والاذن أو الشرط الضمني ليس بأكثر من الضرب غير المتلف لا المتلف ، فاستفادة البراءة والاذن على نحو المجانية إذا لم يكن تصريح أو قرينة مشكل والجواز التكليفي شرعاً لا يلازم نفي الضمان كما هو واضح .
ولا يقاس بما إذا أمره أن يقصَّ الثوب فقطعه فلم يكف ، أو أمره بختان ولده ثمّ مات الولد نتيجة ضعفه ، على أنّ في ذلك أيضاً قيل بلزوم أخذ البراءة من قبل على كلام تقدم .
وذكر بعض الأعلام في تعليقته في المقام تعليلًا آخر حيث قال : « بل لأنّه