تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

[ مسألة 3 : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً ]

[ مسألة 3 ] : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً واستحق الأجرة المسماة وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معين ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه فانّه يضمن قيمته في ذلك المكان لا أن يكون المالك مخيراً بين تضمينه غير مخيط بلا اجرة ومخيطاً مع الأجرة وكذا لا أن يكون في المتاع مخيراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا اجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] هذه المسألة مربوطة بما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من الفصل السابق ، وقد تعرض للفرع نفسه هناك . ومحصل الكلام في ذلك : انّه في الإجارة على الأعمال التي يكون للعمل نتيجة وهيئة حاصلة في العين تكون مطلوبة كخياطة الثوب مثلًا ، هل يكون المملوك بالإجارة نفس العمل بالمعنى المصدري أو الهيئة والنتيجة الحاصلة به وهي المخيطية في الثوب ؟ وعلى التقدير الأوّل هل يكون تسليم متعلق الإجارة وهو العمل بنفس صدوره أو بتسليم العين التي صبّ عليها العمل المذكور ؟ فعلى القول بأنّ متعلق الإجارة هو العمل وانّ تسليمه بصدوره وتحققه في الخارج يتم ما ذكره السيد الماتن قدس سره هنا وفي المسألة المتقدمة من ضمان قيمة الثوب مخيطاً وصحة الإجارة وعدم حق الفسخ للمستأجر . وعلى القول بأنّ متعلق الإجارة هو النتيجة الحاصلة في العين فبتلفها أو اتلافها يكون متعلق الإجارة تالفاً ، فإذا قيل : بأنّ تلف المعوض قبل قبضه من مال صاحبه مطلقاً . إمّا باستفادة ذلك من الرواية الواردة في باب البيع بعد الغاء خصوصية البيع أو بدعوى انّه الغرض النوعي من المعاملات تمّ ما ذكره قدس سره
كتاب الإجارة — صفحة 51 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي