تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

« فصل : في التنازع »

[ مسألة 1 : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين ]

[ مسألة 1 ] : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدعي ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة وإن وجب على المدعي المتصرف ايصالها إليه . وإن كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك إلّا أجرة المثل ولكن لو زادت عمّا يدعيه من المسمّى لم يستحق الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقها ويجب على المتصرف ايصالها إليه . هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة وإن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] قد يلاحظ على ما في المتن بأحد وجوه : الأوّل : انّ الميزان في تشخيص المدعي والمنكر ملاحظة النتيجة والأثر والغرض من الدعوى فبلحاظه يشخص المدعي والمنكر ، وفي الإجارة يكون الغرض تشخيص ما يستحق على المستوفي من أجرة المثل أو المسمّى ، وعندئذ من يدعي الزائد يكون مدعياً ومن ينكره يكون منكراً بعد الاتفاق على القدر المشترك ، وهذا يعني انّه إذا كانت أجرة المثل أكثر من المسمّى فمدعي الإجارة هو المنكر ومنكرها هو المدعي ، فالقول قول مدعي الإجارة . وإن كان المسمّى هو الأكثر فمنكر الإجارة هو المنكر ، فالقول قول منكر الإجارة ، فليس دائماً القول قول منكر الإجارة . وفيه : انّ المعيار في المدعي والمنكر امّا أن يكون بما هو مصب الدعوى