. . . . . . . . . .
شرح
وثالثاً - صدق الغرور فرع أن يثبت في المرتبة السابقة استحقاق الأجرة بالأمر ، فلا يمكن أن يكون بنفسه مثبتاً له ، والكلام في وجه الضمان بالأمر ، فتدبر جيداً .
الرابع - انّ الآمر إذا كان قاصداً للُاجرة والمفروض انّ العامل أيضاً لا يقصد المجانية فهذا بحكم الإجارة أو الجعالة الفاسدة ، فيثبت فيه الضمان بقانون ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده .
وفيه :
أوّلًا - انّه أخص من المدّعى ، إذ لا يثبت في موارد عدم قصد الأجرة من قبل الآمر .
وثانياً - انّ مجرد قصد الأجرة لا يجعل العمل عقداً لكي يكون مشمولًا لتلك القاعدة .
وثالثاً - الضمان في هذه القاعدة ليس بدليل تعبدي عليه ، بل على القاعدة برجوعه إلى ضمان اليد أو الاتلاف ، والمفروض عدم صدقهما في باب الأمر بالعمل .
الخامس : ما أفاده جملة من الأعلام من التمسك بالسيرة العقلائية على الضمان في موارد الأمر « 1 » .
وفيه : انّ أصل السيرة من قبل العقلاء والمتشرعة على الضمان في المقام وإن كان مسلماً إلّاانّ هذا مما يقطع بعدم كونه سيرة تعبدية على الضمان ، بل
هامش
( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، ص 391 . مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 142 .