. . . . . . . . . .
شرح
أم لا ، لنفسه أو لغيره مجاناً أو بعوض فإنّ المال المحاز لا يكون إلّاللحائز .
2 - أن تكون الحيازة سبباً للملكية إذا قصد بها التملك ، ويكون المحوز لمن قصد تملكه .
3 - أن تكون الحيازة سبباً قهرياً لتملك من يملك الحيازة ، فإن كان قد ملّكها الأجير للمستأجر كان المحوز للمستأجر وإن قصد تملك نفسه أو شخصاً ثالثاً ، وإن لم يملكها لأحد كان المحوز له سواءً قصد نفسه أم غيره . وقد استبعد الأوّل وتردد بين الثاني والثالث .
والتحقيق : انّ الاحتمال الثالث لا ربط له بمبنى المسألة ، وإنّما يتضمن نكتة أخرى ، هي انّ تملك الحيازة بالإجارة هل يوجب تملك المال المحوز أم لا ؟ وهذه جهة أخرى من البحث .
وبتعبير آخر البحث هنا عن سببية الحيازة لملكية المحوز في نفسه ، وامّا تملك المال المحوز لمن ملك الحيازة بعقد ايجار أو غيره فمربوط بتحقيق نكتة وحيثية أخرى سوف يأتي البحث عن ملاكاتها ، وهي انّ من ملك العمل هل يملك نتيجته ؟ وعلى أيأساس فقهي ؟
فالبحث في هذه النقطة لابدّ من حصره في انّ الحيازة هل تكون سبباً للملكية قهراً ، أيبما هي فعل خارجي بلا دخل لقصد التملك فيه أم لا ؟ وعلى تقدير الحاجة إلى قصد التملك فهل المدار بمن قصد له أم لا ؟
والاحتمالات في هذه النقطة بدواً خمسة احتمالات .
1 - أن تكون الحيازة سبباً قهرياً صرفاً ، أيبما هي فعل خارجي يوجب تملك الحائز ، سواء قصد التملك أم لا .