تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
بدعوى انَّ نفوذ الشرط بعد الموت غير معقول لاستلزامه عدم امكان انتفاع المالك للمنفعة بعقد الايجار بقاءً وهو الوارث بتلك المنفعة ، فيكون اطلاق الشرط لما بعد الموت منافياً لمقتضى العقد أو الغرض النوعي منه فيفسد ، نظير ما إذا اشترط على المستأجر أن لا ينتفع بالعين المستأجرة أصلًا فإنّ مثل هذا الشرط باطل أيضاً لكونه خلاف مقتضى عقد الإجارة وهو التسليط على الانتفاع بالعين المستأجرة فيكون للمؤجر خيار الفسخ بمجرد موت المستأجر من جهة فساد شرطه بناءً على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد . نعم بناءً على ما تقدَّم من انّ هذا بحكم مال ناقص وتركة ناقصة يرثها الوارث عن الميت لا يكون الشرط المذكور فاسداً بل يكون صحيحاً واجب العمل ، ولكنه لو تُخلِّف بسكنى غير المستأجر كان للمؤجر الخيار .