[ مسألة 6 : إذا استأجر دابة للحمل عليها لابدَّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس ]
[ مسألة 6 ] : إذا استأجر دابة للحمل عليها لابدَّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس ان كان تختلف الاغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إذا ارتفع به الغرر . وكذا بالنسبة إلى الركوب لابدَّ من مشاهدة الراكب أو وصفه كما لابدَّ من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية ان اختلفت الاغراض بحسبهما .
والحاصل انّه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها .
[ مسألة 7 : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ]
[ مسألة 7 ] : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلابدَّ من مشاهدة هذه الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر .
شرح
وفي المستمسك : « التطبيق تارة يكون ملحوظاً عنواناً لموضوع الإجارة ، وأخرى يكون شرطاً . فإن علمت القدرة فلا اشكال في الصحة في الجميع وإن علم عدمها فلا اشكال في الفساد في الجميع » .
وظاهره البطلان في صورة الشرطية أيضاً إذا علم عدم القدرة على التطبيق حين العقد .
وقد يقال : انّه لا وجه له ، لكون الشرط خارجاً عن العوضين فالمملوك بالإجارة كلي العمل وتطبيقه في تلك المدة من باب الشرط ضمن العقد ، وكونه معلوم العدم لا يوجب فساده ، ولو فرض ففساد الشرط لا يوجب فساد العقد على ما هو مقرر في محلّه ، وإنّما لصاحبه الخيار ، فكيف حكم بالفساد من دون اشكال ؟
ويمكن الجواب : بأنّ فساد العقد في المقام ليس من جهة فساد الشرط ، بل من جهة العلم حين العقد بعدم إمكان الشرط ، وهذا يوجب عدم جدية الشرط في مقام الانشاء والعقد وإن لم يكن معلقاً على تحقق الشرط ، إلّاانّه