شرح
السادس : التمسك برواية جابر أو ( صابر ) « 1 » « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر ، قال : حرام أجره » « 2 » . وهي رواية في إجارة الأعيان لمنفعة محرمة ، وفي الأعمال يتمسك برواية تحف العقول « كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه » « 3 » .
والرواية الثانية من حيث السند واضحة الضعف ، وأمّا الأولى فقد نقلها صاحب الوسائل عن التهذيب بالسند التالي ، أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل - وهو ابن بزيع - عن علي بن نعمان عن عبد اللَّه بن مسكان عن عبد المؤمن - وهو ابن قيس بن فهد الأنصاري - وهؤلاء كلهم ثقات ، عن صابر وعنونه النجاشي « 4 » بعنوان صابر بن عبد اللَّه الصيرفي مولى بسام من أصحاب الصادق والباقر عليهما السلام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وصابر لم يوثق ولا طريق إلى توثيقه .
والمذكور في نسخ التهذيب الجديدة - ج 6 ، ص 371 ، ح 1077 - ( جابر ) بدل ( صابر ) ، وكذلك في الاستبصار - ج 3 ، ص 55 ، ح 179 - وكذلك في الكافي - ج 5 ص 227 - ولكن الموجود في التهذيب - ج 7 ، ص 134 ، ح 539 - ( صابر ) .
وصاحب الوسائل ينقل الرواية عن الشيخ عن صابر ويعطف عليه نقل الكليني أيضاً .
وعندئذٍ قد يقال : بالتهافت في النسخ الموجودة بأيدينا للتهذيب
هامش
( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، ص 46 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 39 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .
( 3 ) - المصدر السابق ، باب 2 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .
( 4 ) - رجال النجاشي ، رقم ( 543 ) .