تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
السادس : التمسك برواية جابر أو ( صابر ) « 1 » « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر ، قال : حرام أجره » « 2 » . وهي رواية في إجارة الأعيان لمنفعة محرمة ، وفي الأعمال يتمسك برواية تحف العقول « كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه » « 3 » . والرواية الثانية من حيث السند واضحة الضعف ، وأمّا الأولى فقد نقلها صاحب الوسائل عن التهذيب بالسند التالي ، أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل - وهو ابن بزيع - عن علي بن نعمان عن عبد اللَّه بن مسكان عن عبد المؤمن - وهو ابن قيس بن فهد الأنصاري - وهؤلاء كلهم ثقات ، عن صابر وعنونه النجاشي « 4 » بعنوان صابر بن عبد اللَّه الصيرفي مولى بسام من أصحاب الصادق والباقر عليهما السلام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وصابر لم يوثق ولا طريق إلى توثيقه . والمذكور في نسخ التهذيب الجديدة - ج 6 ، ص 371 ، ح 1077 - ( جابر ) بدل ( صابر ) ، وكذلك في الاستبصار - ج 3 ، ص 55 ، ح 179 - وكذلك في الكافي - ج 5 ص 227 - ولكن الموجود في التهذيب - ج 7 ، ص 134 ، ح 539 - ( صابر ) . وصاحب الوسائل ينقل الرواية عن الشيخ عن صابر ويعطف عليه نقل الكليني أيضاً . وعندئذٍ قد يقال : بالتهافت في النسخ الموجودة بأيدينا للتهذيب
هامش
( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، ص 46 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 39 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . ( 3 ) - المصدر السابق ، باب 2 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . ( 4 ) - رجال النجاشي ، رقم ( 543 ) .
كتاب الإجارة — صفحة 104 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي