نعم ، لا خمس في الميراث إلّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف الخاصّ [ 1 ]
بل وكذا في النذور ، والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر [ 2 ] ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ونحو ذلك .
( مسألة 50 ) : إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه [ 3 ] ، سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أم كان الموجود عوضها ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون [ 4 ] .
( مسألة 51 ) : لا خمس فيما ملك [ 5 ] بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤونة السنة . نعم ، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات .
شرح
[ 1 ] بل في حاصل الوقف العام أيضا بعد القبض والتملّك .
[ 2 ] لم يظهر الفرق بينهما وبين ما تقدّم إلّا أن يدّعى عدم صدق الفائدة على المهر باعتبار كونه عوضا للبضع الفائت بالنكاح أو بالدخول .
[ 3 ] على الأحوط ، نعم لو علم اشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه كسائر الديون .
[ 4 ] إخراج الخمس في هذه الصورة لا يخلو عن قوة باعتبار أنّ الإرث بعد الدين المفروض كون الخمس منه ، وأمّا في صوة وجود العين أو عوضه فلا يبعد شمول أخبار التحليل له ومقتضاها عدم تكليف الوارث بالأداء .
[ 5 ] الأظهر تعلّق الخمس إذا زاد ما ملكه عن مؤونة سنته .