تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
نعم ، لا خمس في الميراث إلّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف الخاصّ [ 1 ] بل وكذا في النذور ، والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر [ 2 ] ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ونحو ذلك . ( مسألة 50 ) : إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه [ 3 ] ، سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أم كان الموجود عوضها ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون [ 4 ] . ( مسألة 51 ) : لا خمس فيما ملك [ 5 ] بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤونة السنة . نعم ، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات .
شرح
[ 1 ] بل في حاصل الوقف العام أيضا بعد القبض والتملّك . [ 2 ] لم يظهر الفرق بينهما وبين ما تقدّم إلّا أن يدّعى عدم صدق الفائدة على المهر باعتبار كونه عوضا للبضع الفائت بالنكاح أو بالدخول . [ 3 ] على الأحوط ، نعم لو علم اشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه كسائر الديون . [ 4 ] إخراج الخمس في هذه الصورة لا يخلو عن قوة باعتبار أنّ الإرث بعد الدين المفروض كون الخمس منه ، وأمّا في صوة وجود العين أو عوضه فلا يبعد شمول أخبار التحليل له ومقتضاها عدم تكليف الوارث بالأداء . [ 5 ] الأظهر تعلّق الخمس إذا زاد ما ملكه عن مؤونة سنته .