( مسألة 1 ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين .
نعم ، الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر [ 1 ] والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضا . ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
( مسألة 2 ) : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلا ، والأفضل - بل الأحوط أيضا - دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصا مع طلبه لها .
( مسألة 3 ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع [ 2 ] إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .
شرح
« هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم » « 1 » . وبهذا يرفع اليد عن الإطلاق في بعض الروايات كموثقة إسحاق بن عمّار « 2 » .
[ 1 ] لا يترك إذا احتمل أنّ في دفعها إليه تمكينه من الشرب أو في ترك الإعطاء منع عن شربها ، وكذا الحال في مرتكب سائر المعاصي .
لا يدفع للفقير أقل من صاع
[ 2 ] الرواية الدالة على عدم إعطاء الفقير أقل من صاع « 3 » ، وإن كانت مرسلة إلّا أنّ دعوى الإجماع عن العلامة وغيره « 4 » ، وعدم معروفية الخلاف في المسألة وكون الجواز مذهب الجمهور يصلح لكونه وجها للاحتياط مع أنّ إطلاق صحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك « 5 » مقتضاه الجواز ، ولا فرق في الاحتياط المزبور بين اجتماع الجماعة وعدمه .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 362 ، الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 542 ، الانتصار : 228 ، المسألة 116 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 362 ، الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل .