تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
فصل في مصرفها وهو مصرف زكاة المال . لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين [ 1 ] من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم . ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم .
شرح

فصل في مصرفها يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف

[ 1 ] في موثقة الفضيل : « هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب » « 1 » . ولا يبعد الاكتفاء بعدم النصب مع عدم التمكّن من المؤمن . نعم ، ورد في معتبرة مالك الجهني : « فإن لم تجد مسلما فمستضعفا » « 2 » . إلّا أن يكون المراد منه غير المؤمن من المخالفين غير ظاهر . وعلى كلّ ، الجواز في صورة عدم التمكّن من المؤمن لقوله عليه السّلام في الموثقة :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 359 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 225 | الميرزا جواد التبريزي