مسألة ( 3 ) : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ( 1 ) لكنّ الأحوط الاجتناب عنها .
شرح
باعتبار ملازمته الغالبية للنجو ، فالأمر بالاستنجاء يتكفّل التعبّد بالبولية .
وأخرى بتقديمها لاستظهار الأمارية بمناسبات الحكم والموضوع ، وكون الحكم بناقضية البلل المشتبه بلحاظ جعل العادة كاشفة عن تخلّف شيء في المجرى وخروجه بعد ذلك .
والتبعيض في الأمارية بين النقض والنجاسة غير عرفي ؛ لأنّ نسبة الكاشفية إلى الأثرين على نحوٍ واحد ، ولا يفهم العرف فرقاً بين الأثرين من هذه الناحية ، ألّلهمّ إلّازيادة اهتمام الشارع بأحدهما دون الآخر ، على نحوٍ يحكم الكاشف الظنّيّ على الأصول المؤمِّنة من ناحية النقض ، لا على الأصول المؤمِّنة من ناحية النجاسة .
وثالثةً بتقديم الإطلاق في موثّقة سماعة ؛ لأنّ حملها على خصوص مورد العلم بكون الخارج بولًا أو منيّاً حمل على فردٍ نادر ، فتكون بحكم الأخصّ من دليل قاعدة الطهارة .
[