فصل
يشترط في صحّة الصلاة - واجبةً كانت أو مندوبةً - إزالةُ النجاسة عن البدن ، حتّى الظفر والشعر واللباس ( 1 ) .
شرح
[
شرطيّة الطهارة في الصلاة :
] ( 1 ) لا إشكال في اعتبار الطهارة من الخبث في الصلاة على وجه الإجمال نصّاً وإجماعاً ، بل ضرورة ، والروايات الدالّة على ذلك بشكلٍ وآخر متواترة ،وإنّما الكلام في تحقيق جهات :
الجهة الأولى : [ هل تعتبر الطهارة من كل أنواع النجاسات في الصلاة ]
في أنّه هل يعتبر الطهارة من كلّ أنواع النجاسات ، أو يختصّ هذا الحكم ببعضها دون بعض ؟ قد يقال : بأنّ الروايات الواردة في مقام بيان اعتبار الطهارة قد جاءت في موارد متفرّقة ، ولا يستفاد منها التعميم المذكور إلّابضمّ الإجماع . وقد تصدّى السيّد الأستاذ « 1 » - دام ظلّه - إلى إثبات التعميم بالدليل اللفظي ؛هامش
( 1 ) التنقيح 2 : 255 .