تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
مسألة ( 9 ) : المتنجِّس لا يتنجَّس ثانياً ولو بنجاسةٍ أخرى ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما ، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً ، ولذا لو لاقى الثوب دمٌ ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين ، وإن لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم وقلنا بكفاية المرّة في الدم . وكذا إذا كان في إناءٍ ماءٌ نجس ثمّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجّس بالولوغ . ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف ، وعليه فيكون كلّ منهما مؤثّراً ، ولا إشكال ( 1 ) .
شرح
النجاسة إلى تمام المائع بالملاقاة على خلاف القاعدة ، ويحتاج إلى دليلٍ من نصٍّ خاصٍّ ، أو تحكيم الارتكاز على دليل الانفعال ، وكلاهما لا يفي بإثبات السراية في المقام . وعلى هذا الأساس فإنّ الرطوبة التي توجب الانفعال بالملاقاة هي الرطوبة المسرية التي توجب التلوّث ، سواء كانت مائيةً في نظر العرف كرطوبة الماء والماء المضاف ، أو غير مائيةٍ كرطوبة النفط والزيت ، كما أنّ المَيَعان الذي يوجب انفعال تمام المائع بالملاقاة هو المَيَعان الذي يحقّق تلك الرطوبة المسرية . [

المتنجّس لا يتنجّس ثانياً :

] ( 1 ) إذا لاقى الشيء مع قَذِرَين بأن لاقى - مثلًا - الدم أوّلًا ثمّ البول فهل يجري عليه في مقام التطهير أشدّ الوظيفتين ، فيجب التعدّد في هذا المثال نظراً إلى ملاقاته للبول ، أو يجري عليه أضعفهما فلا يجب التعدّد ؛ لأنّ التعدّد حكم
بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 207 | السيد محمد باقر الصدر