الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 1 ) .
شرح
[
الدليل على نجاسة عرق الجنب من الحرام والمناقشة فيه :
] ( 1 ) ذهب جماعة من فقهائنا المتقدّمين إلى نجاسته « 1 » ، بل نسب ذلك إلى المشهور بين المتقدّمين « 2 » ، بل ادّعي في بعض الكلمات - كما في الغنية - الإجماع عليها « 3 » . وما ينبغي أن يتأمّل في كونه مدركاً لذلك هو الروايات ، لا الإجماع ؛ لأنّ جملةً من المتقدّمين الذين نسب إليهم القول بالنجاسة لم يظهر من كتبهم سوى عدم جواز الصلاة في الثوب الذي عَرقَ فيه الجنب من الحرام « 4 » ، ولا نعلم باستلزام ذلكهامش
( 1 ) المقنعة : 71 ، النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : 53 ، المهذّب 1 : 51 .
( 2 ) رياض المسائل 2 : 365 ، ومستمسك العروة الوثقى 1 : 434 ، نسبه في الأوّل إلى الأشهربين القدماء ، وفي الثاني إلى المشهور بين المتقدّمين .
( 3 ) غنية النزوع : 45 .
( 4 ) كما في رسالة الصدوق إلى ولده المنقولة في المقنع : 43 - 44 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 67 ، ذيل الحديث 153 ، والخلاف 1 : 483 ، المسألة 227 .