تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا ( 1 ) ، بل من حيث النجاسة أيضاً . مسألة ( 2 ) : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ( 2 ) وإن كان لحلّيته وجه . وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء ، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال . مسألة ( 3 ) : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ( 3 ) ، فيجوز أكلها بأيِّ كيفيةٍ كانت على الأقوى .
شرح
( 1 ) تقدّم تفصيل الكلام في ذلك في الجهتين الثانية والثالثة من المقام الأوّل « 1 » كما تقدّم « 2 » الكلام عن النجاسة في المقام الثاني ، وقد اتّضح : أنّ ما في المتن من عدم الحرمة وعدم النجاسة هو الصحيح . ( 2 ) وإن كان الظاهر عدم الحرمة ، وقد مرّ تحقيق الكلام في ذلك في المسألة الخامسة من مسائل الجهة الأولى « 3 » ، فلاحظ .

[ جواز اكل الزبيب والكشمش والتمر في الامراق وان غلت ]

( 3 ) أمّا بناءً على عدم حرمة العصير الزبيبيّ والتمريّ فواضح ، وأمّا بناءً على الحرمة مع عدم الالتزام بالنجاسة : فإن كان موضوع الحرمة هو العصير الزبيبيّ فمن الواضح جواز الاستعمال في المقام ؛ لأنّ نفس الزبيب ليس عصيراً ،
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 519 و 551 وما بعدها ( 2 ) راجع الصفحة 554 ( 3 ) راجع الصفحة 511
بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 561 | السيد محمد باقر الصدر